شمس الدين محمد الحلي

18

معالم الدين في فقه آل ياسين

ولا ولاية لغير هؤلاء كالأمّ والعصبة والمعتق ، ولو عقد أحدهم وقف على إجازة المعقود عليه أو وليّه . ويكفى سكوت البكر عن النطق والثيب تعرب عن نفسها . الثاني : فيما يسلب الولاية وهو أربعة : الأوّل : الكفر ، فلا ولاية للأب والجدّ الكافرين على الولد المسلم ، وتثبت على مثله ، ولو كان أحدهما كافرا فالولاية للمسلم ، وتزول الولاية بالردّة فإن تاب عادت . الثاني : الرق ، فلا ولاية للعبد على ولده وإن كان مثله ، سواء كان لمولاه أو لغيره ، وكذا المدبّر والمكاتب . الثالث : عدم الكمال ، فلا ولاية للصّبيّ والمجنون والمغمى عليه والسكران . الرابع : الإحرام ، وهو يسلب عبارة المولى ، فإن أحلّ عادت ، ويصحّ من المحرم الرجعة والطلاق وشراء الإماء . الثالث : في الأحكام يجوز للأب والجدّ أن يتولّيا طرفي العقد ، وكذا وكيل الرشيدين ، ولوكيلها أن يزوّجها من نفسه مع الإذن ، وإلّا فلا .